فصل: 188- شفاعة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



.184- شجاج:

1- التعريف:
الشِّجَاجُ في اللغة: جمع شَجَّة، والشجة: الجراحة في الوجه أو الرأس، ولا تكون في غيرهما من الجسد. والشَّجَجُ: أثر الشجة في الجبين.
وفي الاصطلاح: هي الجراح التي في الوجه والرأس.
2- أنواع الشجاج:
تتنوع الشجاج بحسب ما تحدثه في الجسم وهي عشرة أنواع أو أحد عشر نوعا مع اختلاف الفقهاء في تسمية بعض أنواع الشجاج وفي ترتيبها، وبيان ذلك فيما يأتي:
1- الحارصة: وهي التي تحرص الجلد أي تخدشه ولا تخرج الدم وتسمى أيضا الخارصة. ولا قود فيها، ولا دية، وفيها حكومة.
2- الدامعة: وهي التي تظهر الدم ولا تسيله كالدمع في العين؛ وفيها حكومة.
3- الدامية: وهي التي يسيل منها الدم، وقيل: الدامية هي التي تدمي دون أن يسيل منها دم والدامعة هي التي يسيل منها الدم؛ وفيها حكومة.
ويسمي الحنابلة الدامية والدامعة: بازلة فهي عندهم شجة واحدة.
4- الباضعة: وهي التي تشق اللحم بعد الجلد شقا خفيفا؛ وفيها حكومة.
5- المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم فتذهب فيه أكثر مما تذهب الباضعة ولا تبلغ السمحاق؛ وفيها حكومة.
6- السمحاق: وهي التي تصل إلى الجلدة الرقيقة التي بين اللحم والعظم، وهذه الجلدة تسمى السمحاق، فسميت الشجة باسمها لأنها تصل إليها؛ وفيها حكومة. ويسميها المالكية: (الملطاة) ويعرفوها: بأنها هي التي قربت للعظم ولم تصل إليه وأطلقوا السمحاق على ما كشط الجلد وزاله عن محله.
وحكومات هذه الشجاج السابقة تزيد على حسب ترتيبها.
قال الإمام الشافعي رحمه الله: (ولم أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما دون الموضحة من الشجاج بشيء وأكثر قول من لقيت أنه ليس فيما دون الموضحة أرش معلوم وإن في جميع ما دونها حكومة، قال: وبهذا نقول).
7- الموضحة: وهي التي توضح العظم وتكشفه؛ وفيها القود، فإن عفي عنها ففيها خمس من الإبل.
8- الهاشمة: وهي التي تهشم العظم وتكسره؛ وفيها عشر من الإبل؛ فإن أراد القود من الهشم لم يكن له ذلك، وإن أراده من الموضحة قيد له منها، وأعطي في زيادة الهشم خمسا من الإبل؛ وقال الإمام مالك: في الهشم حكومة.
9- المنقلة: وهي التي تنقل العظم بعد كسره أي تحوله من موضع إلى موضع؛ وفيها خمس عشرة من الإبل، فإن استقاد من الموضحة أعطي في الهشم والتنقيل عشرا من الإبل.
10- الآمة: وتسمى أيضا المأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ وهي الجلدة الرقيقة التي تجمع الدماغ وتسمى خريطة الدماغ؛ وفيها ثلث الدية.
11- الدامغة: وهي التي تخرق الجلدة التي تجمع الدماغ وتصل إلى الدماغ؛ ولا يعيش الإنسان معها غالبا. ولذلك يستبعدها بعض الفقهاء من الشجاج لأنها تعتبر قتلا للنفس لا شجا. هذه هي الشجاج عند جمهور الفقهاء؛ وهي عندهم على حسب الترتيب السابق. وخالف المالكية الجمهور في ترتيب الشجاج فهي عندهم: الدامية، فالخارصة، فالسمحاق، فالباضعة، فالمتلاحمة، فالملطاة، فالموضحة، فالمنقلة، فالآمة، فالدامغة.
3- ما يجب في الشجاج من قصاص أو أرش:
الجناية في الشجاج: إما أن تكون عمدا وإما أن تكون خطأ؛ فإن كانت الجناية خطأ ففيها قبل الموضحة من الشجاج حكومة عدل لأنه ليس فيها أرش مقدر، ولا يمكن إهدارها فتجب الحكومة، وسبقت الإشارة إلى ذلك، وهذا عند جمهور الفقهاء. وأما الخطأ في الموضحة وما بعدها من الشجاج ففيه أرش مقدر، ففي الموضحة نصف عشر الدية وهو خمس من الإبل في الحر المسلم لما ورد في حديث عمرو بن حزم: «وفي الموضحة خمس من الإبل».
وإن كانت الجناية في الشجاج عمدا، فإن كانت موضحة ففيها القصاص باتفاق الفقهاء لقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}؛ ولأنه يمكن الاستيفاء فيها بغير حيف ولا زيادة، لأن لها حدا تنتهي إليه السكين وهو العظم.
وإن كانت الشجة فوق الموضحة كالمنقلة والآمة فلا قصاص فيها، لأنه لا يؤمن الزيادة والنقصان فيها فلا يوثق باستيفاء المثل من غير حيف بخلاف الموضحة، وإذا امتنع القصاص وجبت الدية.
4- متى يكون القصاص أو الدية في الشجاج؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحكم بالقصاص في جنايات الشجاج لا يكون إلا بعد البرء لحديث جابر رضي الله عنه: «أن رجلا جرح رجلا وأراد أن يستقيد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح». ولأن الجرح يحتمل السراية فتصير قتلا فيتبين أنه استوفى غير حقه وهو قول أكثر أهل العلم، قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالجرح حتى يبرأ. لكن يتخرج في قول عند الحنابلة أنه يجوز الاقتصاص قبل البرء فإن اقتص المجني عليه قبل برء جرحه فسراية الجاني والمجني عليه هدر، لحديث عمرو بن العاص: أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني، فقال: «حتى تبرأ»، ثم جاء إليه فقال: أقدني فأقاده، ثم جاء فقال: يا رسول الله: عرجتُ فقال: «قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك».

.185- شرطة:

1- التعريف:
الشُرْطَةُ في اللغة: مفرد، شُرَط، وهم أعوان الولاة، جاء في لسان العرب: الشُّرْطَةُ في السُّلْطان: من العلامة والإِعْداد. ورجل شُرْطِيٌّ وشُرَطِيٌّ: منسوب إلى الشُّرطَةِ، والجمع شُرَطٌ، سموا بذلك لأَنهم أَعَدُّوا لذلك وأَعْلَمُوا أَنفسهم بعلامات، وقيل: هم أَول كتيبة تشهد الحرب وتتهيأُ للموت. وقال الخليل: والشُرْطيُّ منسوبٌ إلى الشُّرطة، والجميعُ: شُرَط، وبعضٌ يقول: شُرَطيّ ينسبه إلى الجماعة. والشُّرَطُ سُمُّوا شُرَطاً، لأن شُرْطَة كُلِّ شيءٍ خِيارُه، وهم نخبة السُّلطان من جنده.
وفي الاصطلاح: هم الجند الذين يعتمد عليهم الخليقة أو الوالي في استتباب الأمن وحفظ النظام، والقبض على الجناة والمفسدين، وما إلى ذلك من الأعمال الإدارية التي تكفل سلامة الجمهور وطمأنينتهم.
2-الشرطة في المملكة ومهامها:
الشرطة في المملكة العربية السعودية، جهاز عسكري تابع لمديرية الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية؛ ومن أبرز المهام الموكلة للشرطة في المملكة المحافظة على الأمن العام، وحراسة المنشأءات والمباني الحكومية، ومساندة رجال الحسبة في أداء واجباتهم، هذا بالإضافة إلى الدور الكبير الذي تقوم به أجهزة الشرطة المتمثل في متابعة المجرمين وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم للجهات المختصة. (وأنظر مصطلح: ضبط).
3- الشرطة الجنائية الدولية (انتربول).
أنشئت الشرطة الدولية (الإنتربول) عام 1923م ومقرها في مدينة ليون بفرنسا مع وجود مكاتب وطنية بالدول الأعضاء (177) دولة.
والإنتربول هي منظمة رسمية بين الحكومات ميزانيتها السنوية (30) مليون دولار، وهو مبلغ متواضع بالنسبة لمنظمة دولية يعمل بها (270) شخصاً. وتحقق الإنتربول عدة مهام هامة ومفيدة وإن كانت متواضعة خاصة في مجال تبادل المعلومات والتعاون الدولي ضد الجريمة المنظمة عبر الدول؛ والجدير بالذكر أن الإنتربول ركزت أنشطها على الجريمة المنظمة والأنشطة الإجرامية ذات العلاقة مثل: غسل الأموال؛ ففي أكتوبر 1995م وخلال الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة للإنتربول اتخذ قرار بالإجماع بإصدار إعلان ضد غسل الأموال لأول مرة في تاريخ الإنتربول. وتشغل الإنتربول شبكة اتصالات لا سلكية مؤمنة تغطي كافة أنحاء العالم وتسهل هذه الشبكة النقل السريع للرسائل الإلكترونية التي تشمل رسائل مكتوبة وصور فوتوغرافية وبصمات وغيرها.

.186- شروع:

1- التعريف:
الشروع في اللغة: مصدر شرع، ومعناه البدء بالشيء، والدخول فيه، يقال، شرع في الأمر إذا بدأ فيه. قال الجوهري: وشَرَعْتُ في هذا الأمر شُرُوعًا، أي خُضْتُ، وشَرَعَتِ الدوابُّ في الماء تَشْرَعُ شَرْعًا وشُرُوعًا، إذا دَخَلَتْ.
وفي الاصطلاح: الشروع هو البدء في الشيء.
2- بم يتحقق الشروع في الجريمة:
يتحقق الشروع في الجرائم بأنواعها، بالفعل لا بالنية، فمن نوى أن يسرق، أو يزني، أو يشرب الخمر، لكنه لم يفعل فلا شيء عليه حتى يفعل، وهذا هو السبب الذي جعل فقهاء الشريعة لا يذكرون الشروع في كتبهم كثيرا. وسبق بيان المراحل التي تمر بها الجريمة فيرجع إليها في مصطلح: جريمة.
3- العقوبة على الشروع في الجريمة:
من المقرر في الشريعة الإسلامية: أن كل معصية ينجم عنها عدوان على حق إنسان أو على حق الأمة فإن مرتكبها يخضع للحد أو للتعزير أو للكفارة، وحيث إن الحدود والكفارات محددة شرعا، فكل معصية لا حد فيها ولا كفارة يمكن أن يعاقب مرتكبها على وجه التعزير باعتبار أنه أتى جريمة كاملة، بغض النظر عن كونه أكمل الركن المادي للجريمة أو لم يكمله، لأن الشروع في حد ذاته يعتبر جريمة، اللهم إلا إذا كان عدوله عن ارتكاب الجريمة بطوعه واختياره، ولم يحدث أي ضرر.
وجمهور الفقهاء يمنعون إقامة الحد إذا لم تتم الجريمة الحدية، ولكنهم يوجبون التعزير على من يبدأ في الأفعال التي تكوَّن بمجموعها الجريمة، ليس باعتباره شارعا في الجريمة، ولكن باعتباره مرتكبا لمعصية تستوجب التعزير.
وقد روي عن عمرو بن شعيب: أن سارقا نقب خزانة المطلب بن أبي وداعة فوجد فيها قد جمع المتاع ولم يخرج به، فأتي به بن الزبير فجلده وأمر به أن يقطع، فمر ابن عمر فسأل فأخبر، فأتى ابن الزبير فقال: أمرت به أن يقطع؟ قال: نعم، قال: فما شأن الجلد، قال: قال ابن الزبير: غضبت، قال ابن عمر: ليس عليه قطع حتى يخرج به من البيت، أرأيت لو رأيت رجلا بين رجلي امرأة لم يصبها أكنت حاده؟ قال: لا، قال لعله سوف يتوب قبل أن يواقعها، قال: وهذا كذلك وما يدريك لعله قد كان نازعا وتائبا وتاركا للمتاع.

.187- شعوذة:

(انظر: مصطلح: سحر).

.188- شفاعة:

1- التعريف:
الشَّفاعة في اللغة: الطلب، وقد ورد في لسان العرب: شفَعَ لي يَشْفَعُ شفاعةً وتَشَفَّعَ: طَلَبَ. والشَّفِيعُ: الشَّافِعُ، والجمع شُفَعاء، واسْتَشْفَعَ بفُلان على فلان وتَشَفَّع له إِليه فَشَفَّعَهُ فيه. وقال الفارسيّ: اسْتَشْفَعه طَلَبَ منه الشَّفَاعَةَ أَي قال له كُنْ لي شافِعاً.
وفي الاصطلاح: عرفها الجرجاني بأنها: السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقعت الجناية في حقه.
2- الأحكام المتعلقة بالشفاعة:
الشفاعة قسمان: شفاعة حسنة، وشفاعة سيئة.
فالشفاعة الحسنة: هي أن يشفع الشفيع لإزالة ضرر أو رفع مظلمة عن مظلوم, أو جر منفعة إلى مستحق ليس في جرها ضرر ولا ضرار، فهذه مرغوب فيها ومأمور بها، قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة الآية 2]. وللشفيع نصيب في أجرها وثوابها قال الله تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ} [النساء الآية 85] ويندرج فيها دعاء المسلم لأخيه المسلم عن ظهر الغيب.
والشفاعة السيئة: هي أن يشفع في إسقاط حد بعد بلوغه السلطان أو هضم حق أو إعطائه لغير مستحقه، وهي منهي عنها لأنها تعاون على الإثم والعدوان. قال تعالى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة الآية 2]. وللشفيع في هذا كفل من الإثم. قال تعالى: {وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتاً} [النساء الآية 85].
والضابط العام: أن الشفاعة الحسنة هي: ما كانت فيما استحسنه الشرع، والسيئة فيما كرهه وحرمه.
3- الشفاعة في الحدود:
قال ابن قدامة: (ولا بأس بالشفاعة في السارق ما لم يبلغ الإمام، فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد وجب». وقال الزبير بن العوام في الشفاعة في الحد: يفعل ذلك دون السلطان، فإذا بلغ الإمام، فلا أعفاه الله إن أعفاه. وممن رأى ذلك الزبير، وعمار، وابن عباس، وسعيد بن جبير، والزهري والأوزاعي. وقال مالك: إن لم يعرف بشر، فلا بأس أن يشفع له، ما لم يبلغ الإمام، وأما من عرف بشر وفساد، فلا أحب أن يشفع له أحد، ولكن يترك حتى يقام الحد عليه. وأجمعوا على أنه إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه؛ لأن ذلك إسقاط حق وجب لله تعالى، وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين شفع أسامة في المخزومية التي سرقت وقال: «أتشفع في حد من حدود الله تعالى», وقال ابن عمر: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله في حكمه).
وجاء في المدونة: (قلت: أرأيت القذف، أتصلح فيه الشفاعة بعدما ينتهي إلى السلطان؟ قال: قال مالك: لا تصلح فيه الشفاعة إذا بلغ السلطان أو الشرط أو الحرس. قال: ولا يجوز فيه العفو إذا بلغ الإمام إلا أن يريد سترا. قال مالك: والشرط والحرس عندي بمنزلة الإمام، إذا وقع في أيديهم لم تجز الشفاعة بعد، ولا يجوز لهم أن يخلوه فإن عفا المقذوف عن ذلك بعد بلوغ السلطان لم يجز عفوه عند مالك إلا أن يريد سترا. قلت: أرأيت الشفاعة في التعزير أو النكال بعد بلوغ الإمام، أيصلح ذلك أم لا؟ قال: قال مالك في الذي يجب عليه التعزير أو النكال فيبلغ به الإمام. قال مالك: ينظر الإمام في ذلك، فإن كان الرجل من أهل المروءة والعفاف وإنما هي طائرة أطارها تجافى السلطان عن عقوبته، وإن كان قد عرف بذلك وبالطيش والأذى ضربه النكال، فهذا يدلك على أن العفو والشفاعة جائزة في التعزير وليست بمنزلة الشفاعة في الحدود).
وأورد الصنعاني رحمه الله جملة من الأحاديث والآثار في النهي عن الشفاعة في الحدود بعد بلوغها للإمام، ثم قال: (وهذه الأحاديث متعاضدة على تحريم الشفاعة بعد البلوغ إلى الإمام، وأنه يجب على الإمام إقامة الحد وادعى ابن عبد البر الإجماع على ذلك، ومثله في البحر، ونقل الخطابي عن مالك أنه فرق بين من عرف بأذية الناس وغيره، فقال: لا يشفع في الأول مطلقا وفي الثاني تحسن الشفاعة قبل الرفع; وفي حديث عن عائشة: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود» ما يدل على جواز الشفاعة في التعزيرات لا في الحدود. ونقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك).